السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

56

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

زماننا من طرف واحد أو من الطرفين ، ففي جريان أحكام بيع الصرف وعدمه وثبوت الربا مع الزيادة وعدمه اشكال ، لا يبعد أن يقال إنه إذا أوقعا البيع على الكاغذ ثمنا أو مثمنا - بأن باع الكاغذ المخصوص الذي يسمى نوت عشر روبيات مثلا بخمس عشرة روبية عين أو بنوت عشر روبيات مع نوت خمس روبيات - فلا يكون من بيع الصرف حتى يحتاج إلى التقابض في المجلس ولم يثبت فيه الربا . وأما إذا كانت المعاملة واقعة في الحقيقة بين النقدين - بأن باع في المثال المتقدم عشر روبيات بخمسة عشر روبية وان كان في مقام التسليم والقبض والإقباض سلم الكاغذ - فلا ريب في كونه من الصرف وثبوت الربا . نعم على هذا التقدير يمكن أن يقال بأنه يكفي في حصول القبض المعتبر في بيع الصرف قبض هذا الكاغذ ثمنا أو مثمنا أو كليهما مثلا إذا أوقعا المعاملة بين عشر روبيات وليرة واحدة ، فإذا سلم نوت عشر روبيات وأخذ عين ليرة قبل التفرق تحقق القبض المعتبر في بيع الصرف ، لكن المسألة لا تخلو من اشكال ( 1 ) . ( مسألة : 4 ) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة ولا يحتاج إلى قبض آخر ، فلو كان في ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرق صح ، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صح أيضا ( 2 ) . ( مسألة : 5 ) إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني ، فإذا قبض ( 3 ) الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح الأول ، وان لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضا . ( مسألة : 6 ) إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم « حولها دنانير » فرضي بذلك وتقبل دنانير في ذمته بدل الدراهم صح ذلك ويتحول ما في ذمته من

--> ( 1 ) بل الأقوى عدم كفاية قبض هذا الكاغذ عن قبض أحد النقدين في الفرض . ( 2 ) إذا قبضه في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين . ( 3 ) أي حصل التقابض في البيع الأول .